responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 239

عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص [٢].

٦ ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ،

وجملة من أحكام الضمان

[ ٣٥٥٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفا فدمه هدر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد [١] والحدود [٢] ، وعلى جملة من موجبات الضمان ، وما لا يجب معه ضمان في القصاص [٣].


[٢] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ | ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٤ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

[٢] تقدم في الابواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب.

[٣] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست