اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 239
عن عليّ بن إسماعيل
، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر
فتغرم.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في القصاص [٢].
٦ ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ،
وجملة من أحكام الضمان
[ ٣٥٥٣٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من شهر سيفا فدمه هدر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد [١] والحدود [٢] ، وعلى جملة من موجبات الضمان ، وما لا
يجب معه ضمان في القصاص [٣].