اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 238
عن محمد بن قيس [٤] ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين عليهالسلام[٥].
٥ ـ باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن
ديتهما ، وكذا ان
قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم
يضمن
[ ٣٥٥٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال : ليس عليه شيء.
[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال
: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع
بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.