responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 238

عن محمد بن قيس [٤] ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام [٥].

٥ ـ باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا ان

قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ ٣٥٥٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال : ليس عليه شيء.

[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء [١] ،


[٤] التهذيب ١٠ : ٢٣٩ | ٩٥١.

[٥] الفقيه ٤ : ٨٦ | ٢٧٨.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٨ | ١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٨ | ٢.

[١] في الفقيه : عن عبدالله بن سنان.

[٢] الفقيه ٤ : ٧٩ | ٢٤٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٤١.

[١] في المصدر زيادة : عن أبان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست