٢٣ ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه
وتنفذ وصاياه
[ ٣٥٥٢٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
في رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته.
[ ٣٥٥٢٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله
المسلمون ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق [١]
رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : و ( إن كان من قوم عدو
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة)[٢].