responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 231

عبدالله عليه‌السلام نحوه [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القذف [٣].

٢٣ ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه

[ ٣٥٥٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٢٤ ـ باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

[ ٣٥٥٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق [١] رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : و ( إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) [٢].


[٢] الكافي ٧ : ٣٧٦ | ١٧.

[٣] تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.

الباب ٢٣

في حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٣ | ١١٦٧.

[١] تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٧.

[١] في المصدر زيادة : مكانه.

[٢] النساء ٤ : ٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست