responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 224

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

١٧ ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

[ ٣٥٥٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول [١] هو وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وكذا الصدوق ، إلا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام [٤] ، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته [٥].


[٢] الفقيه ٤ : ٩٢ | ٣٠١.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.

[١] في المصدر زيادة : [ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ].

[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٠ | ٧٥٠.

[٣] الفقيه ٤ : ٩١ | ٢٩٥.

[٤] تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

[٥] وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست