اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 221
١٤ ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية
المسلم ، أو أربعة
آلاف درهم حسبما يراه الامام
[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله
عليهالسلام عن مسلم قتل
ذميا؟ فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل
أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله
ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل
ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم
يجحدها.
[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية
اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
المغيرة مثله [١].
[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟
قال أبو عبدالله عليهالسلام
: وهؤلاء من [١]
أعطاهم ذمة.