اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 217
أحمد بن محمد بن
عليّ الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه
مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية.
١٣ ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي
سواء كل واحد ثمانمائة درهم
[ ٣٥٤٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي
والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال : نعم ، قال الحق.
[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ ـ وعن
على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي
ثمانمائة درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى [١]
، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله.
[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١٠
| ٩ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٨ | ٧٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ | ١٠٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديث
٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 217