responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 216

عليها سعاية.

[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب [١].

أقول : حمل الشيخ الاول على الخطأ الشبيه بالعمد ، قال : لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية ، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه ، انتهى. وحمل الاول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والاخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى ، والاول أقرب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٢ ـ باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه

ضمن الدية ، وصح العتق

[ ٣٥٤٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن


٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ | ٧٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ | ١٠٤٦.

[١] الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤١٨.

[٢] تقدم في الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

[٣] يأتي في الباب ١٥ من أبواب العاقلة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ | ٧٩٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست