اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 209
وكذا اخذ بها قاتله
، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله
قيمة أكثر مما قومته ، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى
ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف [١]
، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله [٢]
أغرم قيمته وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، ( وأطعم ستين مسكينا ) [٣] ، وتاب إلى الله عزّ وجلّ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في
القضاء [٥]
وغيره [٦].
٨ ـ باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية
فللمجنى عليه
تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه
مولاه ، وليس على
المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته
[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد
الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها؟ قال :
[٥] تقدم في الابواب ٣ و ٤ و
٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
[٦] تقدم ما يدل على ذلك
بعمومه في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥
| ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص
في النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل ، وقطعة منه في الحديث ٢
من الباب ٩ من أبواب العاقلة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 209