اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 208
[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله
عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل حر
قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة
العبد المقتول فالبينة
على المولى ، فان لم يكن فاليمين على القاتل
الا أن يرد اليمين ،
وأن المعتبر قيمته وقت قتله
[ ٣٥٤٦٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن رجل قتل
عبدا خطأ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه
وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤
| ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.