responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 208

[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٧ ـ باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة

على المولى ، فان لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين ،

وأن المعتبر قيمته وقت قتله

[ ٣٥٤٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا


٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

[١] التهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣٠.

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ | ٥.

[١] تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

[٢] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٣ | ٧٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست