اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 207
٦ ـ باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن
دية الحر فتسقط
الزيادة ، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته
يتصدق بها
[ ٣٥٤٦١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام
ـ في حديث ـ قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ( ثمنه دية العبد )
[١].
[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العبد قيمته ، فان كان نفيسا
فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر.
[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ( عن الحلبي ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته
وادب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يجاوز بقيمته [٢] دية الاحرار.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، والاول بإسناده عن صفوان مثله.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤
| ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣٢ ، وأورده بتمامه في
الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.