responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 203

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا [٢] ، وفي القصاص [٣] ، وفي الحج [٤] ، وغير ذلك [٥].

٣ ـ باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم

شهرين متتابعين من أشهر الحرم

[ ٣٥٤٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن كليب الاسدي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال : دية وثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية [١].

وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الاسدي مثله [٢].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية مثله [٣].

[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت


[٢] تقدم في الباب ١ ، وعلى تفسير العمد في الحديث ١٠ ، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

[٤] تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

[٥] تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ | ٦.

[١] الفقيه ٤ : ٧٩ | ٢٤٦.

[٢] الفقيه ٤ : ٧٠ | ٢١٣.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢١٥ | ٨٤٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٥ | ٨٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست