[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.
أقول : وتقدم ما يدل على المقصود في
القصاص في النفس [١].
٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو
واحد يد اثنين
[ ٣٥٤٢٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد [١] ، قال : وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم
تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد [٢].