responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 186

عليه‌السلام [١] : إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه‌السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.

أقول : تقدم الوجه في الحكم الاخير [٢].

[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.

أقول : وتقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس [١].

٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين

[ ٣٥٤٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد [١] ، قال : وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد [٢].


[١] في الاستبصار : أبي جعفر عليه‌السلام.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤٣ | ٣٦٨.

[١] تقدم في الباب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٧.

[١] في التهذيب زيادة : واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصادر.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٠ | ٩٥٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست