responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 185

رجلا ، أو عبد حرا ، أو ذمي مسلما ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [١].

٢٣ ـ باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني

فالتحمت فللمجنى عليه قطعها

[ ٣٥٤٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا ، فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي عليه‌السلام فاستقاده [١] فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال عليه‌السلام : إنما يكون القصاص من أجل الشين.

٢٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم

[ ٣٥٤٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر


[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الابواب ٣ و ٤ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩٣ ، المقنع : ١٨٤.

[١] في المقنع : فاستعداه.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ | ١٠٠٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست