اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 185
رجلا ، أو عبد حرا ،
أو ذمي مسلما ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٣ ـ باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه ،
ثم ردها الجاني
فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
[ ٣٥٤٢٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا ، فرفع ذلك إلى علي عليهالسلام
فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد
الآخر إلى علي عليهالسلام
فاستقاده [١]
فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال عليهالسلام
: إنما يكون القصاص من أجل الشين.
٢٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
[ ٣٥٤٢٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن جعفر عليهالسلام
أن عليا عليهالسلام كان يقول :
ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر
[١] تقدم في الحديث ٥ من
الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الابواب ٣ و ٤ و ٨ من هذه الابواب.