responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 183

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي [١] ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٣].

٢١ ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الامام

فلا دية له في قتل ولا جراحة

[ ٣٥٤١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٢٢ ـ باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات ، بين المسلمين

والكفار ، والرجال والنساء ، والاحرار والمماليك والصبيان

[ ٣٥٤٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس [١] ، عن حريز ، وابن مسكان ، عن أبي بصير ،


[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٨٩.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥١ | ٩٩٣.

[٣] الفقيه ٤ : ١١٠ | ٣٧٤.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩١ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.

[١] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ | ١٠٩٦.

[١] في المصدر : عن ياسين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست