١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا
قطعت يد المشهود
عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل
الدية ، وان
لم يتعمدا ضمنا الدية
[ ٣٥٤١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن
الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي
الحسن عليهالسلام في رجلين
شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره
، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل
كان السارق فلانا الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنا
تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد [١]
الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الاول : لا
أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، وبإسناده عن محمد بن الحسن [٢].