responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 181

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود

عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وان

لم يتعمدا ضمنا الدية

[ ٣٥٤١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد [١] الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الاول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن الحسن [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].


[١] التهذيب ١٠ : ٢٦٩ | ١٠٥٧.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ | ٤.

[١] في المصدر : ويؤدي.

[٢] التهذيب ١٠ : ٣١١ | ١١٦١.

[٣] تقدم في الباب ١٤ من أبواب الشهادات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست