اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 180
[ ٣٥٤١٤ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة [١] خمس من الابل ، وفي السمحاق [٢] دون الموضحة أربع من الابل ، وفي
المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها
قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل منها ) [٣]
العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، ( وفي ) [٤]
المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا ، فإنها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤم
المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب
بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس.
١٧ ـ باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت
القصاص في احدى
عينيه مع نصف الدية لا فيهما
[ ٣٥٤١٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر
عليهالسلام : قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في رجل أعور
اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء
أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه.
٢ ـ التهذيب ١٠ :
٢٩٤ | ١١٤٣ ، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.
[١] الموضحة : الشجة التي
تبدي بياض العظم. ( الصحاح ـ وضح ـ ١ : ٤١٦ ).
[٢] السمحاق : الشجة التي تصل
الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس. ( الصحاح ـ سحق ـ ٤ : ١٤٩٥ ).