responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 175

فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].

[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : قصاص للرجل الاول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا ، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا

أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

[ ٣٥٤٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر


[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٩ | ١٠٢٢.

[٣] الفقيه ٤ : ٩٩ | ٣٢٨.

٣ ـ المحاسن : ٣٢١ | ٦١.

[١] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١٣ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست