[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ ـ ورواه
البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : قصاص للرجل الاول ، ثم قال
: فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال : نعم إنها في حقوق
الناس فيقتص في الاربع جميعا ، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل ، فان
قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت
رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع
الاعضاء عمدا الا
أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
[ ٣٥٤٠٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن
الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر