ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الصدوق [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٤ ـ باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا
[ ٣٥٣٨٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن
مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ام الولد ـ قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة
عبده من دية قيمته [١]
على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
[ ٣٥٣٩١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد