responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 167

للحر المجروح [١] من العبد بقدر دية جراحه [٢] ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٤ ـ باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا

[ ٣٥٣٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ام الولد ـ قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.

[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته [١] على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٣٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد


[١] في التهذيب زيادة : حقه « هامش المخطوط ».

[٢] في المصدر : جراحته.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٦ ، والفقيه ٤ : ٩٤ | ٣٠٩.

[٤] تقدم في الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس.

[٥] يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

[١] كذا بخط المصنف وفي المصدرين : قيمة ديته.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست