[ ٣٥٣٧٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله
عليهالسلام عن قوم
ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على
سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي مثله [١].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد ابن محمد [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن
أبي محمد الوابشي [٣].
١ ـ التهذيب ١٠ :
١٩٤ | ٧٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس ، وفي
الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من
أبواب العاقلة.