responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 161

وبإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله [٢].

ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم [٣].

١٣ ـ باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه ،

ولا اقرار الجاني على العاقلة

[ ٣٥٣٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي مثله [١].

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني [٤].


[٢] لم نجده في التهذيب بهذا السند ، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه ، كالسابق ، فلاحظ.

[٣] الكافي ٧ : ٣٧٠ | ٥.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

[١] التهذيب ١٠ : ١٥٣ | ٦١٤.

[٢] الكافي ٧ : ٣٠٥ | ١٠.

[٣] الفقيه ٤ : ٩٥ | ٣١٤.

[٤] يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست