responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 160

أربعة [٦] ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة ( في الجروح كلها ) [٧] ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ، ثم يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٨] وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف [٩].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١٠] ، ويأتي مايدل عليه [١١].

١٢ ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول بثبت [١] ، وإلا خلى سبيله.


[٦] في المصدر زيادة : نفر.

[٧] في المصدر : كلها في الجروح.

[٨] التهذيب ١٠ : ١٦٩ | ٦٦٨.

[٩] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

[١٠] تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩ ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١١] يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨٣.

[١] الثبت : بفتحتين : الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١ : ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني : ببينة ثبتت ، وفي الكافي : ببينة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست