responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 152

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء ، وإنما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن القسامة؟ فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الانصار : إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده [٢] برمته ، فان لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيد برمته فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٣] ، وقال : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٤].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريد مثله [٥].


٣ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ | ٤.

[١] في المصدر زيادة : عن عمر بن اذينة.

[٢] في علل الشرائع : أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي : أقيدوه.

[٣] في المصدر زيادة : من عنده.

[٤] التهذيب ١٠ : ١٦٦ | ٦٦١.

[٥] علل الشرائع : ٥٤١ | ١ ، وفيه : عن بريدة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست