responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 147

يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والذي قبلهما كذلك ، والاول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام مثله [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٧ ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [١].


[١] التهذيب ١٠ : ٢٠١ | ٧٩٦.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٠٢ | ٧٩٧.

[٣] الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤٢٧.

[٤] لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٤ | ٣.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٠٣ | ٨٠١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست