responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 142

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ [٤].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦] ، وتقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود [٧].

٤ ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك

وبرأ الاول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم [١] ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما تقول؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه [٢] به ، فلما ذهبوا به [٣] أقبل رجل مسرع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام


[٢] في الفقيه : شيء ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ١٠ : ١٧٢ | ٦٧٧.

[٤] الفقيه ٤ : ٧٨ | ٢٤٤.

[٥] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

[٦] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

[٧] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ | ٢.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.

[٢] في المصدر : فاقتلوه.

[٣] في المصدر زيادة ليقتلوه به.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست