responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 141

( عن محمد بن الاشعث ) [٢] ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ـ في حديث ـ قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٣ ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل

واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ] [١] صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب


[٢] في المصدر : عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي.

٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٦ | ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ | ٨٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[١] تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ | ١.

[١] اثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست