اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 132
أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك فلم يجبه ، قال عبد الرحمن :
فظننت أنه كره أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد ، فشكا أولياء المقتول
محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة ، فقالوا [٢]
: إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهماالسلام
فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: اقدهم ، فقتلا جميعا.
٦٨ ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل
الناصب وتفسيره
[ ٣٥٣٢٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١] ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن مؤمن قتل
رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به؟ فقال : أما هؤلاء
فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه؟ قال : لا ،
ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما
قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.