responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 130

فرجم ثم رجعوا ، وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما [١] تعمدنا ، قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الامام .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن الحسن [٢] ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٦٥ ـ باب ان الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص

[ ٣٥٣٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في آخره : في الدية [١].

ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلى قوله : مقامه [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم [٣].


[١] في المصدر : إنا.

[٢] التهذيب ١٠ : ٣١١ | ١١٦١.

[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الشهادات ، وفي الباب ٦٣ من هذه الابواب.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ | ٦.

[١] التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨٢.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٧٩ | ٧٠٢.

[٣] الفقيه ٤ : ١٢٧ | ٤٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست