responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 126

فبرأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الاول ، فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر فأمر [١] بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة ، فمروا على أمير المؤمنين عليه‌السلام فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتص هذا من أخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان [٣].

٦٢ ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون

عذاب ، ولا تمثيل وان فعله القاتل

[ ٣٥٣١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف.


[١] في المصدر : فأمره.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٧٨ | ١٠٨٧.

[٣] الفقيه ٤ : ١٢٨ | ٤٥٢.

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ | ٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست