responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 121

٥٨ ـ باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز

له القصاص بعد

[ ٣٥٣٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) [١]؟ فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ.

[ ٣٥٣٠١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) [١] فقال : الرجل يعفو ويأخذ الدية ، ثم يجرح صاحبه أو يقتله ، فله عذاب أليم.

[ ٣٥٣٠٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) [١] قال : هو


ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٩ | ٧٠١.

[١] البقرة ٢ : ١٧٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٨ | ٦٩٨.

[١] البقرة ٢ : ١٧٨.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ | ٤.

[١] البقرة ٢ : ١٧٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست