اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 119
٥٧ ـ باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو
الصلح على
الدية ، أو غيرها
[ ٣٥٢٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن قول الله عز وجل : (فمن تصدق
به فهو كفارة له )[١]؟ فقال :
يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.
وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : (فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء
إليه باحسان )[٢] قال : ينبغي
للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق
أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان .. الحديث.
[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تصدق به فهو
كفارة له )[١] قال : يكفر
عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.
قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن عُفِي
له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان )[٢]؟
قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب
أن يؤدي إليه