responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 119

٥٧ ـ باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على

الدية ، أو غيرها

[ ٣٥٢٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [١]؟ فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.

وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) [٢] قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان .. الحديث.

[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [١] قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.

قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) [٢]؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه


الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٩ | ٧٠١.

[١] المائدة ٥ : ٤٥.

[٢] البقرة ٢ : ١٧٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٩ | ٧٠٠.

[١] المائدة ٥ : ٤٥.

[٢] البقرة ٢ : ١٧٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست