اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 116
أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز ،
وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصة الذي
عفا.
[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان
فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل ، وطرح
عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ،
وقال : عفو كل ذي سهم جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله ، والاول بإسناده عن
أحمد بن محمد.
أقول : حمله الشيخ وغيره [٢] على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية
لما تقدم [٣]
، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الاولياء.
[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام
كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية [١] ، ويرفع عنه حصة الذي عفا.