اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 113
٥٢ ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل
أو طلب الدية
فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية
[ ٣٥٢٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قتل وله ام وأب وابن ، فقال
الابن : أنا اريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الاب : أنا ( اريد أن ) [١] أعفو ، وقالت الام : أنا اريد أن آخذ
الدية ، قال : فقال : فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل
السدس من الدية حق الاب الذي عفا ، وليقتله.
[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف
أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج
نحوه [١] ، والذي
قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن