responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 113

٥٢ ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية

فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل وله ام وأب وابن ، فقال الابن : أنا اريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الاب : أنا ( اريد أن ) [١] أعفو ، وقالت الام : أنا اريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا ، وليقتله.

[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن


الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٦ | ٢ ، والفقيه ٤ : ١٠٥ | ٣٥٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٥ | ٦٨٦.

[١] ليس في المصدر.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٦ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٧ | ٦٩٤.

[١] الفقيه ٤ : ١٠٥ | ٣٥٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست