responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 112

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].

٥١ ـ باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ، أو جنى

عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين

[ ٣٥٢٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله ، إلا أنه قال : وقطع أنفه واذنيه [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٥٢٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].


[٢] التهذيب ١٠ : ٢٧٧ | ١٠٨٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٦ | ١.

[١] الفقيه ٤ : ٩٧ | ٣٢٤.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٢ | ١٠٠٠.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٣ | ١٠٠٢.

[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست