responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 111

معه [١] مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].

٥٠ ـ باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد

[ ٣٥٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي [١] قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام.


[١] في التهذيب زيادة : عين « هامش المخطوط ».

[٢] الفقيه ٤ : ٩١ | ٢٩٥.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٩٠ | ٧٥٠.

[٤] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ | ١.

[١] في المصدر : التي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست