responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 109

[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال : لا ، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله ، إلا أنه قال : إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم [٢].

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله.

[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، قال : لا يقتل به ، إلا أن يكون متعودا للقتل.

وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن الفضل [١] ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما [٣].


٦ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ | ١٢.

[١] التهذيب ١٠ : ١٨٩ | ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ | ١٠٢٦.

[٢] الفقيه ٤ : ٩٢ | ٣٠١.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٠ | ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٢٧.

[١] في التهذيبين : محمد بن الفضل.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٠ | ٧٤٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٢٨.

[٣] تقدم في الباب ١ : من أبواب حد المحارب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست