اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 107
٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر
الا أن يعتاد قتلهم
فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
[ ٣٥٢٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان
بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل
عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال : لا ، إلا
أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب
إذا قتلهم؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر.
وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
مثله [١].
[ ٣٥٢٧١ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية
المسلم وأقادوه.