responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 107

٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم

فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر.

وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله [٢].

[ ٣٥٢٧١ ] ٢ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.

أقول : قد عرفت وجهه [١].


الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ | ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ | ١٠٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس.

[١] الكافي ٧ : ٣٠٩ | ذيل ٤.

[٢] الفقيه ٤ : ٩٢ | ٣٠١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ | ٧٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ | ١٠٢٣.

[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست