responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 105

سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال : فقال : هو لاهل الاخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه ، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول فصار لاولياء الثاني ، فاذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث ، فاذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٤٦ ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ،

وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٢٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؟ فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ـ إلى أن قال : ـ ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.

[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن


[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٩ | ٧٨٩ ، والفقيه ٤ : ٩٦ | ٣١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست