responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 104

السلطان إن أحب ذلك؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٤٥ ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما

[ ٣٥٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الاخير.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر ، فقال : هو بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [١].

[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن أحمد بن


(١) التهذيب ١٠ : ١٩٨ | ٧٨٦.

[٢] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

[٣] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ | ١٠٤١.

[١] الفقيه ٤ : ٩٤ | ٣١١.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ : ١١٤٢.

[١] الفقيه ٤ : ١٢٥ | ٤٣٨.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ | ١٠٤٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست