أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٥ ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا ، أو
جرحهما
[ ٣٥٢٦٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن
كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر
النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد
ذلك جناية فان جنايته على الاخير.