responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 102

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٤٢ ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام

سيده حيا

[ ٣٥٢٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ ، قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا ، فان شاؤوا باعوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

وكذا رواه الصدوق [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].


(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب الاتي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ٨.

[١] التهذيب ١٠ : ١٩٧ | ٧٨٢.

[٢] الفقيه ٤ : ٩٥ | ٣١٥.

[٣] تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير.

[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست