responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 100

قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبد لهم ، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( عن ابن محبوب ) [١] ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء ، مثله [١].

[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا [١].

[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه.


٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

[١] ليس في التهذيب.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٨.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٩.

[١] الفقيه ٤ : ٩٤ | ٣٠٧.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٧٠.

[١] في المصدر استعبدوا.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٢٧٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست