اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 100
قال : إذا قتل العبد
الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبد لهم ،
وإن شاؤوا استرقوه.
[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( عن ابن محبوب ) [١] ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن قوم
ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على
سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي
قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي
العلاء ، مثله [١].
[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ ـ
وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع
إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا [١].
[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ ـ وعنه
، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥
| ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.