اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 95
عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : لا
يجب الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع ) [١]
أنهم قد رأوه يجامعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال
أبوعبدالله عليهالسلام : لا يرجم
الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل
في المكحلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله [١].
[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ،
عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يشهد