اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 47
عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام
أن رجلا استعدى عليا عليهالسلام
على رجل ، فقال : إنه افترى علي ، فقال عليّ عليهالسلام
للرجل : فعلت ما فعلت؟ فقال : لا ، ثم قال عليّ عليهالسلام
للمستعدي : ألك بينة؟ قال : فقال : مالي بينة ، فاحلفه لي ، قال عليّ عليهالسلام : ما عليه يمين.
[ ٣٤١٧٩ ] ٤ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حد.
٢٥ ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد
[ ٣٤١٨٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بئسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام
ـ في حديث ـ قال : ليس في الحدود نظر ساعة.
[ ٣٤١٨١ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليهالسلام
قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
٢٦ ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة
الأدب
عند الغضب
[ ٣٤١٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
٤ ـ الفقيه ٤ : ٥٣ |
٩٠.
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩
| ١٨٥ و ٥١ : ١٩٠ ، الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦. يأتي الحديث في الباب ١٢ من حد الزنا.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٦ |
١١٠.
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠
| ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٨٨.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 47