responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 319

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة [١] ثلاثة أيام ، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه.

[ ٣٤٨٥٦ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، وذكر الحديث الأول.

[ ٣٤٨٥٧ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار [١].

٦ ـ باب قتل الدعاة إلى البدع

[ ٣٤٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، أن أبا الحسن عليه‌السلام [١] أهدر مقتل فارس بن حاتم


[١] الحيرة : مدينة قرب الكوة. « معجم البلدان ٢ : ٣٢٨ ».

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٣٩.

[١] التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٩٩.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٤٨ | ١٦٦.

[١] تقدم في الباب ٤٩ من أبوب الاحضار.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ رجال الكشي ٢ : ٥٢٣ | ١٠٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب جهاد العدو.

[١] في المصدر : أبا الحسن العسكري عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست