responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 291

عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : : لا يقطع السارق في سنة المحل [٢] في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله ، إلا أنه قال : واللحم والقثاء [٣].

[ ٣٤٧٩٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة ـ يعني : عام مجاعة ـ.

[ ٣٤٧٩٦ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم ابن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم ، والأوّل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.

[ ٣٤٧٩٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ـ يعني : في المأكول دون غيره ـ.


[٢] في التهذيب والفقيه : المحق ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٣.

[١] التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٤.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست