responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 287

ابن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.

[ ٣٤٧٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.

[ ٣٤٧٨٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد [١] عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام قال : يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.

[ ٣٤٧٨٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.

أقول : هذا محمُول على كونه حرزا ، لما مرّ [١].

[ ٣٤٧٨٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.


٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥٢١.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢١.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه جميعا.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧٢.

[١] مر في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.

٨ ـ قرب الإسناد : ٧١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست