اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 286
٢٣ ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
ونحوها ، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
[ ٣٤٧٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال [١] : لا قطع على من سرق الحجارة ـ يعني :
الرخام ـ وأشباه ذلك.
[ ٣٤٧٨٠ ] ٢ ـ وبهذا
الإسناد قال : قضي النبي صلىاللهعليهوآله
فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته
مرتين.
[ ٣٤٧٨١ ] ٣ ـ وبهذا
الإسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا قطع في ثمر ولا كثر ـ والكثر شحم النخل ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ،
إلا أنه قال : والكثر الجمار [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأول.
[ ٣٤٧٨٢ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ،
وعن خلف بن حماد ، عن ربعي
الباب ٢٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠
| ٢ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٣.
[١] في المصدر زيادة : قال
النبي صلىاللهعليهوآله .