responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 283

٢٠ ـ باب حكم من سرق حرا فباعه

[ ٣٤٧٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ) [١] ، قال : سألت جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ] [٢] إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله [٣].

[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده.

[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما


الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٧.

[١] في الكافي : عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري ، وفي التهذيب : عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري.

[٢] اثبتناه من المصدر.

[٣] الفقيه ٤ : ٤٨ | ١٧٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست