responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 282

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس ، قال : لا يقطع.

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٥ ـ وبالإسناد عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.

[ ٣٤٧٦٩ ] ١٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع.

أقول : حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا ، فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا ، لما تقدم [١].

[ ٣٤٧٧٠ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات.

أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات واقيم عليه الحد ، لما مر [١].


١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١١٧ | ٤٧٦ والاستبصار ٤ : ٢٤٧ | ٩٣٨ ، وسندهما : عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام.

١٥ ـ التهذيب ١٠ : ١١٦ | ٤٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣٥.

١٦ ـ التهذيب ١٠ : ١١٧ | ٤٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣٦.

[١] تقدم في الاحاديث ١ ـ ١٠ و ١٢ من هذا الباب ، قد تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب ان من نقب بيتا ، ولم يأخذ شيئا لا يقطع.

١٧ ـ التهذيب ١٠ : ١١٨ | ٤٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٧ | ٩٤٠.

[١] مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ ـ ١٢ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست