اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 278
عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر
قفلا.
وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث
العفو عن الحد [١]
وغير ذلك [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٩ ـ باب حد النباش
[ ٣٤٧٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : حد النباش حد السارق.
[ ٣٤٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي
جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب
هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فان الناس قد
اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ،
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١٦ وفي الباب ١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.
[٢] تقدم في الأبواب ٢ و ٨ و
١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤
من الباب ١٩ ، وفي الأبواب ٢٢ ـ ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.